الميرزا جواد التبريزي

32

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

وأمّا المبعضة فكالحرة مطلقا [ 1 ] ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت .

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 100 ، الباب 64 من أبواب العتق ، الحديث 3 .